نظر دعوى عدم دستورية إعفاء مرتكبى جرائم التزوير حال اعترافهم قبل وقوعها 5 يونيو

الخميس، 27 مايو 2021 01:32 م
نظر دعوى عدم دستورية إعفاء مرتكبى جرائم التزوير حال اعترافهم قبل وقوعها 5 يونيو المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 5 يونيو، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 210 من قانون العقوبات والخاصة بإعفاء مرتكبو جرائم التزوير في الأختام أو التمغات أو النياشين أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات التجارية حال اخطار الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم.

وأقامت النيابة العامة الدعوى التي حملت رقم 99 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 210 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 208 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها".

كما تنص المادة 209 "كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".

وتنص المادة 210 على أن "الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة