نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بكفر الشيخ تخصص نشاطه فى تزييف العملات النقدية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزييف وتزوير العملات النقدية.
وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ من ضبط (بائع خردة متجول، له معلومات جنائية ، مقيم ببندر المحمودية بالبحيرة) وبحوزته (مبلغ مالى لعملات مالية " مُقلدة" ) داخل جوال بلاستيكى بمركبة التروسيكل الخاص به، وبمواجهته أقر بعثوره على المبلغ المالى المضبوط بداخل كيس أسود اللون بالطريق العام بمدخل مدينة مطوبس بكفر الشيخ حال قيامه بفرز المخلفات بالقمامة، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن أن وراء تقليد تلك العملات 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة كفر الشيخ.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – كمية من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال طباعة وتقليد العملات الورقية، وأضاف أحد المتهمين بعمله فى تجارة العملة وبفحص إحدى أجهزة الكمبيوتر المضبوطة بحوزتهم عُثر على صور لعملات ورقية بذات "رقم المسلسل " الموجود على العملات المقلدة التى سبق ضبطها ، كما أضافوا بتخلصهم من العملات المضبوطة بحوزتهم لسوء تقليدها وسهولة اكتشاف تزويرها وقيامهم بإلقائها بالقمامة بمدخل مدينة مطوبس.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة