شخص يطالب بإلزام طليقته بدفع 120 ألف جنيه لامتناعها عن تنفيذ حكم رؤية طفليه

السبت، 22 مايو 2021 12:00 ص
شخص يطالب بإلزام طليقته بدفع 120 ألف جنيه لامتناعها عن تنفيذ حكم رؤية طفليه خلافات أسرية - أرشيفية
كتب أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام شخص دعوي قضائية، ضد مطلقته، أمام محكمة الجيزة، دائرة التعويضات،  لإلزامها بدفع تعويض مادي قدره بـ 120 ألف جنيه، وذلك عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، جراء تخلفها عن تنفيذ حكم قضائي لرؤية طفليه دون عذر طوال 4 أشهر، ومحاولتها التحايل لإسقاط حقه فى اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك وفقا للشهود والمستندات بمحل الرؤية.

وأكد الأب لطفلين يبلغان من العمر 9 و7 سنوات فى دعواه، أن مطلقته داومت على التغيب فى تنفيذ حكم الرؤية، ورفضت تربية طفليه بشكل مشترك، رغم حصولها على نفقة شهرية تتجاوز 23 ألف جنيه، وملاحقته بعدة دعاوي باتهامات باطلة وكيدية وفق للمستندات التي قدمها للمحكمة، لتنقطع نهائيا عن الحضور بمقر الرؤية، وتحرمه من حقه الطبيعى في رؤية أبنائه.

وأكد الزوج، أنه وفقا للمستندات قام مركز الشباب التابع له الزوجة- محل الرؤية-، بتجميد الرؤية لانقطاع المدعى عليها، بعد تحريره بلاغ إثبات حالة.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .

والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة