رحل سيدنا النبى محمد، عليه الصلاة والسلام، واتفق المسلمون على خلافة أبى بكر الصديق، لكن العرب بدأوا يتفلتون من الدين، فأعلن الخليفة عليهم الحرب، فما الذى يقوله التراث الإسلامي؟
يقول كتاب البداية والنهاية لـ الحافظ ابن كثير تحت عنوان "فصل فى تصدى الصديق لقتال أهل الردة ومانعى الزكاة"
قد تقدم أن رسول الله ﷺ لما توفى ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب، ونجم النفاق بالمدينة، وانحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق كثير باليمامة، والتفت على طليحة الأسدى بنو أسد، وطىء، وبشر كثير أيضا.
وادعى النبوة أيضا كما ادعاها مسيلمة الكذاب وعظم الخطب، واشتدت الحال، ونفذ الصديق جيش أسامة فقل الجند عند الصديق فطمعت كثير من الأعراب فى المدينة، وراموا أن يهجموا عليها فجعل الصديق على أنقاب المدينة حراسا يبيتون بالجيوش حولها، فمن أمراء الحرس على ابن أبى طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبد الله، وسعد ابن أبى وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن مسعود.
وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة، ويمتنعون من أداء الزكاة، ومنهم من امتنع من دفعها إلى الصديق، وذكر أن منهم من احتج بقوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم".
قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا.
وقد تكلم الصحابة مع الصديق فى أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان فى قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يزكون فامتنع الصديق من ذلك وأباه.
وقد روى الجماعة فى كتبهم سوى ابن ماجه عن أبى هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبى بكر: علام تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ».
فقال أبو بكر: والله لو منعونى عناقا، وفى رواية: عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لأقاتلنهم على منعها، إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.
قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق.
قلت: وقد قال الله تعالى: { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } [التوبة: 5] .
وثبت فى الصحيحين: "بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة