أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، وتمكين من مسكن الحضانة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، وخشيتها علي نفسها وطفلتيها البالغتان 8 و11 سنة، لتؤكد: "تزوجت بأرمل وذقت علي يديه العذاب، ربيت أولاده طوال 19 عاما، ولم أشتكي يوما من تحملي للمسئولية، في ظل سفر زوجي الدائم خارج مصر للعمل، وحين شكوت عنفهم ضدي بعد سنوات من الصبر وتحمل الإهانة، تعرض للضرب والإساءة، وطرد من منزل الزوجية، وتركني زوجي معلقة ورفض منحي أي نفقات، وتزوج بأخري، وقام أولاده بوضع السكين علي رقبتي للتنازل عن حقوقي الشرعية".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"قضيت طوال زواجي الذى دام 19 عاما، أتعرض للإساءة، فزوجي كان يعاملني كخادمة لأولاده، ويعنفني إذا شكوت إهماله، عشت فى القهر والذل ومعايرتى على إنفاقه على، وعندما طالبت بتمكيني من منزل الزوجية، أجبروني علي التنازل عن حقوقي الشرعية، وطردنى للشارع بعد أن تعدوا على بعلقه موت، وتوعدنى بالتعذيب، ومن وقتها وأنا أعيش حياة مليئة بالعنف والضرب والإهانة".
وأشارت الزوجة: "لاحقني باتهامات مخلة ليسقط حقي بالحضانة، وحاول أن يبتزني للتنازل عن حقوقي، حتى أصابني المرض بسبب عنفه وملاحقته لى، ليرفض كافة الحلول الودية، مما دفعني للمطالبة بتمكيني من مسكن الزوجية، وإقامة 3 دعاوي حبس ضده لتخلفه عن سداد النفقة الشهرية لطفلتيه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة