واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى السيدات - مقيمة بالإسكندرية) بقيام (صاحب محل أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك "له معلومات جنائية") بتلقى مبالغ مالية منها لتوظيفها وإستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون.
أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المذكور بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية، والحصول من الشاكية على مبلغ مالى مقابل حصولها على أرباح شهرية من قيمة رأس المال ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكاب للواقعة.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة