واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وملاحقة وضبط مرتكبيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية و4 آخرين) بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية "له معلومات جنائية") بتلقى مبالغ مالية منهم ، بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بتلقى مبالغ مالية من الشاكيين بلغت نحو (3ملايين جنيه)، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة البلاستيك، مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين .
وأشارت التحريات أن المتهم محبوس حالياً على ذمة قضيتى "تزوير"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة