تضمن قانون الاستثمار الجديد العديد من الحوافز الجادة والجاذبة للاستثمار، حيث تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب)، ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ) و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافى للقطاعين ( أ ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة