تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه فى السلام.
وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد.م" سائق، و"عوض.ص" قهوجى، و"على.س" سائق، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمبلغ المالى المحدد بالأوراق، والمملوك للمجنى عليه "م.ك"، وكان ذلك بالطريق العام وبإحدى وسائل النقل البرية، وبطريق الإكراه الواقع عليها، بأن استغلوا استقلالها السيارة خاصتهم، فأشهر المتهمون سلاحا أبيض فى وجه المجنى عليها، مهددين إياها بإعماله فى جسدها، طالبين منها تسليم ما لديها من منقولات، فبثوا الرعب فى نفسها وتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء بدون تصريح، واستخدامها فى تهديد المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
ويكون الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة