ينص قانون السجل التجارى على أن تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى، إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى، وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
ووفقا للمادة 3 من القانون، يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى الآتى :
1 - أن يكون مصرى الجنسية.
2 - أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى.
3 - أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية، أيا كان شكلها فردية أو شركة أو محلا صناعيا وأيا كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعى.
وتنص المادة 5 على أن كل من قيد بالسجل التجارى عليه أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد، ووفقا للمادة 6، على كل من تم قيده فى السجل التجارى أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير فى السجل التجارى بأى تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التى تستلزم ذلك.
وكان مجلس النواب، قد أقر خلال الفترة الماضية، تعديلات على قانون السجل التجاري، وصدق عليها رئيس الجمهورية، ونشرت في الجريدة الرسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة