أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينهما، وخشيتها ألا تقيم حدود الله، وادعت ملاحقته لها ووالدته لدفعها لتسجيل ميراثها من والدها باسمه، بخلاف قيام حماتها بالاستيلاء على مصوغاتها أثناء غيابها بالعمل ورفضها ردها لها.
وقالت المدعية : "3 سنوات عشتهم برفقة زوجي بمنزله فى عذاب، عنف وضرب وإهانة، بسبب طمعه فى أموال عائلتين وبعد وفاة والدي زاد فى ملاحقته لى لدفعي بتسجيل ممتلكاتي باسمه، مستغلا ضعفي وخوفى على طفلى التوأم من عنفه".
وأشارت الزوجة: "زوجي ميسور الحال ويتقاضى راتبا شهريا يتعدى 30 ألف، بخلاف ممتلكات عائلته، ولكنه يطمع فى أموالى، ويبدد أمواله على علاقاته بسيدات تجمعه وإياهم علاقات محرمة، وعندما اعترض يعنفني ويهددني بحرماني من أطفالي".
وتابعت "س.م.ك"، الزوجة البالغة 38 عاما، بدعواها أمام محكمة الأسرة: "هددتني بالإيذاء بسبب رفضي التنازل له عن ميراثي، واتفق مع والدته بتلفيق اتهامات مخلة بالشرف لى بارتكابي جريمة الزنا، وهو ما أثبته بالمحكمة بعد تقديمي للرسائل والمكالمات التى هددني بها، بخلاف استيلاء والدته على مصوغاتي الذهبية، ورفض ردها لي، وطردي عقابا لها على الشكوي وطلب الطلاق".
وتابعت: "تحملت طوال 12 شهرا ملاحقته لى بعد تركي منزله وطلبي الطلاق، منعنى من الخروج للضغط عليه، لدرجة وصلت لرفضه زيارتى لأهلي، منعنى من كل شيئ أحبه، بسبب عصبيته المفرطة التى تصل لدرجة الجنون وتكسير المنزل على رأسي عند كل خلاف، لإجباري على الموافقة على التنازل عن حقوقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي،ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة