أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزامه بسداد 32 ألف نفقة ملبس، بعد هجره لها وطفليها، بسبب خلافات أسرية واعتراضها على سوء سلوكه- وفقا لوصفها بدعواها-، ما دفعها لمصارحة زوجها برغبتها فى الانفصال، وهو ما رفضه وتركها معلقة منذ ما يزيد عن عامين ونصف، لتؤكد: "طردني زوجي من مسكن الحضانة، عقابا لى على حصولى حكم تمكين من منزل الحضانة، وسجله باسم والدته ليسقط حقوقى فيه كحضانة".
وتابعت الزوجة: "حاول الضغط على للرجوع له بشروطه، ولكنه رفض بعد أن يئست من إصلاح حاله، ورفضه الكف عن خيانتي، ومحاولته التعدى علي بالضرب والإساءة، وحرمانه لى وأبنائي من النفقات، رغم أن زوجي رجل ميسور الحال، لأعيش حياة زوجيه تعيسة طوال سنوات زواجي برفقته".
وأضافت الزوجة "ه.ح.أ" فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي داوم على معاقبتي بالضرب المبرح، ورفض تطليقي، وتركني معلقة، وأمتنع عن سداد النفقات طوال عامين ونصف، وتراكمت عليه مبالغ النفقة".
وأكدت الزوجة إقامتها 3 دعاوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة الملبس لطفليه، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق ونفقات متنوعة، بعد إقامته دعوي طاعة ونشوز ضدها لإجبارها للعودة له.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة