أقامت جدة، دعوي قضائية لتمكينها من رؤية حفيدتها، واستضافتها وأحقيتها فى المبيت معها مرة كل شهر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بمحل سكنها بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض طليقة نجلها الحضور، رغم العلاقات الطيبة بينهما وحصولها على كافة حقوقها، ومنعها دون حق من رؤية حفيدتها ورعايتها، لتؤكد: "طليقة ابني حاولت استغلالي، مقابل السماح لي برؤية حفيدتي، لعلمها أنها نقطة ضعفي، وعندما رفض بعض طلباتها، اتهمتني بالإهمال فى رعايتها، وحرمتني طوال 9 أشهر من الاطمئنان عليها، أو حتي سماع صوتها".
وأضافت: "تركتني أموت من الحسرة والألم على فراقها، وتسببت فى تدهور حالتي الصحية، بعد أن فشلت فى إقناعها بالسماح لنا بالاطمئنان عليها، وحتي الآن لم أسمع صوت الطفلة، وللأسف الأم دائمة التنقل، ولا أستطيع التواصل معها".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، أن مكان الحضانة هو مكان الزوجين وقت قيام الزوجية بينهما، وهو أيضا مكانا للحضانة وقت الفرقة بين الزوجين بما يمتنع معه إخراج الصغيرة منه مادامت فى سن الحضانة، تغليبا لمصلحتها وعليه فى الدعوى عليهم أن ينتقلوا إلى حيث تقيم الحاضنة والصغيرة.
والحق فى الرؤية مقصورا على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن التى حددها قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000، ولا يجوز للأب أو لغيره ممن يكون له الحق فى الرؤية أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو يسلخه عنها.
كما أقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة