أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها محاولته التخلص منها وخنقها لولا إنقاذها بيد جيرانها بالعقار التى تقطن فيه، بعد شهرين من زواجهما، لطمعه فى أموال والداها، لتؤكد: "ابتزني وعائلتي لدفعهم إلى منحه مبالغ مالية، وهدد بنشر صور وفيديوهات خاصة لى، وأستولى على منقولاتي ومصوغاتي".
وتابعت: "طردني للشارع، وتركني معلقة، وألقى على يمين الطلاق ورفض توثيقه، بعد أن سلط غضبه ويديه على جسدى، ومكثت أحاول الصبر، وأنا أحاول أن أتكيف على الحياة معه، ولكن سلوكه السيئ كان يشتد لدرجة تركى المنزل فجرا وهربي منه بملابس النوم خوفا من تهديده بقتلى، وبسبب تصرفاته الجنونية تدهورت حالتى الصحية، بعد اعتياده على تعنيفي، وفشل كافة الحلول الودية لرد حقوقي ورفضه الانفصال".
وأشارت الزوجة إلى أنها تعرضت لتهديدات بتشويه سمعتها على يد أهله زوجها، حتى يدفعوها للتنازل عن الدعوى، وقيامهم بملاحقتها، لتضيف:" بدد زوجي أموال أهلى، واعتمد عليهم للإنفاق عليه، وفضحني بين جيراني بالكذب والزور، وهجرني وتركني معلقة، وأهدر كرامتى، وعندما رجوته أن يكف عن الفضائح، أعتدي على بالضرب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة