أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب استحالة العشرة بينها وزوجها، وادعت فيها معاملته لها كخادمة لأولاده، وحرمها من حقوقها وسرق مصوغاتها، ومنقولاتها المقدرة بـ 200 ألف جنيه.
وقالت المدعية: "عشت أتعس أيام برفقته، تحملت العنف الجسدي، وتدهور حالتى النفسية، بعد أن اعتاد على إهانتي وضربي، وجعلى أذوق الذل على يديه، وعندما أعترض على ما قام به، كاد أن يقتلني بعد تلقينه لى علقة موت".
وتابعت الزوجةع.م البالغة من العمر 25 عاما، بمحكمة الأسرة: "تزوجت بصديق شقيقي بالإجبار، لأكتشف بعد الزواج تعدد علاقاته، لأعيش في عذاب طوال شهور الزواج، وعندما طالبت بالطلاق والهروب من جحيم الحياة برفقته، وعملى كخادمة لوالدته وأولاده من زوجته الأولى، وسرق منقولاتي وميراثي من والدي، وتركني معلقة طوال 11 شهرا، ورفض تطليقي ولاحقني بدعوى طاعة".
وأضافت الزوجة: "لم أكن أتصور أن زوجي، سيغدر بي، بالاتفاق مع أهله، ليقوم بطردي من شقتي بعد تعديه على بالضرب المبرح، وأنكاره لحقوقي، وعرضه حل الخلافات بشكل ودي مقابل مبلغ مالي، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وملاحقتي بالاتهامات الأخلاقية الباطلة، وعندما تصديت له وأقمت دعوي طلاق، حاول إجباري للرجوع لمنزل الطاعة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة