حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له، والصادر فى 11 مارس 2020، المجالات التي يمنع تداول أى أموال ناتجة عن التعامل فيها أو من خلالها، وذلك وفقا للمادة الثانية من القانون.
ونصت المادة على أنه يحظر غسل الأموال المتحصلة من الأتى:-
جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل.
جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص.
جرائم الإرهاب وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.
جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
جرائم سرقة الأموال واغتصابها.
جرائم النصب وخيانة الأمانة.
جرائم التدليس والغش.
جرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة.
جرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨.
جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
جرائم الفجور والدعارة.
الجرائم الواقعة على الآثار.
الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.
جرائم القتل والجرح.
جرائم التهرب الجمركي.
جرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا.
جرائم الكسب غير المشروع.
الجرائم المنصوص عليها فى المادة (٦٤) من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
الجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون مصر طرفًا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة