عاقب قانون الرى والموارد المائية فى المادة 108 بغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد عن عشرين الف جنيه عن الفدان او كسر الفدان وتضاعف العقوبة فى حالة العود كل من من خالف احكام المادة 7 من القانون والتى تنص على أنه لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو استخدامها لأي غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، وطبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووحدد قانون الرى والموارد المائية الاملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنها مجر نهر النيل والمجارى المائية وجسورهم ومخرات السيول وأراضي طرح النهروحوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي والأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية.
ويهدف القانون إلى وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى، ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، منها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات قناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
وكذلك يهدف إلى الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص فى المنطقة المحظورة وإشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط مستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستويات المحلية والإقليمية والقومية، تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة فى صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة فضلاً على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة