أصدرت الدائرة "32" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ نهائياَ فريداَ من نوعه بإلغاء حُكم محكمة أول درجة الصادر من محكمة أسرة الزيتون والذي قضى برفض الدعوى، وتقضي مجددًا "بتطليق زوج من زوجته بوصفها ارتكبت الفحشاء، وتسقط عنها الحضانة وتُقرر ضم الصغار لأم الأب".
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 12644 لسنة 137 قضائية، لصالح المحامى البير أنسي، برئاسة المستشار رضا عبد القادر، وعضوية المستشارين أسامة العيسوى، وعلى مهنا، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد عبد البارى، وأمانة سر بيتر عفت.
الوقائع.. زوج يقيم دعوى "ضم الأبناء" بعد ارتكاب الأم الرذيلة
تتحصل وقائع النزاع في أن المستأنف أقام الدعوى المستأنف حكمها بطلب إسقاط حضانة المدعى عليها عن الصغيرين "ل" و "ن" وأمرها بتسليمهما إليه على سند من القول أنه متزوج من المدعى عليها بموجب عقد زواج، وقد أنجبت له الصغيرين "ل" و "ن"، وأنه فوجئ بتاريخ 4 مايو 2019 بزوجته المدعى عليها في مسكن الزوجية – في حالة مخلة بالأداب – في وجود شخص أخر يختبئ بشرفة المسكن، فبادر بالاتصال بالنجدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأقرت وشريكها بارتكاب الرذيلة، وهو ما أكدته التحريات مما يجعلها غير أمينة على الصغيرين، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى.
محكمة أول درجة ترفض "الضم" بسبب تنازل الزوج عن اتهام "ارتكاب الفحشاء"
وتداولت الدعوى بالجلسات – وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بقول أن:" الزوج سبق له وأن تنازل عن دعوى ارتكاب زوجته للفحشاء منعاَ للفضيحة وللحفاظ على سمعة الأبناء، وأنه بمجرد تنازل الزوج أمام النيابة الجزئية المختصة عن حقه في شكوى الفحشاء يسقط معه جميع الحقوق المترتبة على تلك الشكوى لكونها حقا أصيلا له دون غيره وفقا لما انتهت إليه أحكام المحاكم الجنائية، وكذلك محكمة النقض وهو الأمر الذي ينحصر معه دور محكمة الاسرة عن القضاء بالتطليق (لارتكاب الفحشاء) حال تنازل الطرف الأصيل فيه عن شكواه الجنائية.
وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها عن "رفض الدعوى" - ولما كانت محكمة الأسرة حيال نظرها لدعوى مطروحة أمامها تأخذ في الاعتبار كافة مناحي الدعوى ولا يغيب عن بالها أن هناك صغار في مقتبل حياتهم لا ينبغي أن تنال منهم خلافات والديهما الزوجية التي من شأنها أن تؤثر عليهم منذ لحظة صدور الحكم في دعوى الأسرة حتى ممات هؤلاء الصغار لكونها محكمة ولاية على النفس وحريصة على مصالح الصغار في المقام الأول في حدود النصوص القانونية الملزمة لها .......".
مذكرة الاستئناف تستند على الخطأ في تطبيق القانون
وفى تلك الأثناء – أودع محامي الزوج المُستشار البير أنسي صحيفة استئناف بأسباب عدة أهمها خطأ محكمة أول درجة في تطبيق القانون، وذكر في صحيفته ردًا على الحكم: "أن الفقه والقضاء مُجمع على أن تنازل الزوج عن رفع الدعوى العمومية قِبَل زوجته في جريمة ارتكاب الفاحشة يمنعه من العودة إلى رفع الدعوى التبعية بالتعويض ستراً للفضيحة العائلية وهي الحكمة التي من أجلها أباح له الشارع حق عرقلة دعوى ترفع باسم المجتمع إلا أن هذا النظر لا يسري على دعاوى التطليق بالذات.
وإلا كان في الأمر اجحاف بحقوق الزوج الذي يؤثر التنازل عن شكواه ستراً للفضيحة لأن فيها إجبار له على العيش مع زوجة كانت تستحق العقوبة الجنائية لو ثبت زناها في الدعوى الجنائية التي تنازل الزوج عنها ولا مجافاة في هذا القول للقانون أو لروح التشريع نظراً لأن المادة 456 أج تنص على أنه: "ما يحوز حجية من الأحكام الجنائية هو ذلك القاضي بالإدانة أو البراءة المؤسسة على عدم ثبوت الواقعة أو عدم كفاية الأدلة وليس من بينها مثل انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل"، وذلك طبقا للحكم الصادر في الدعوى 711 لسنة 1975 أحوال شخصية كلي القاهرة جلسة 13/6/1958.
وأيضاً قضي بأن: "قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 10 منه على حق مقدم الشكوى أو الطلب في التنازل عنه، في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، قد جعل أثر هذا التنازل منصباً على الدعوى الجنائية وحدها، طبقا للطعن رقم 114 لسنة 75 قضائية الصادر بجلسة 4 يونيو 2007.
محكمة الاستئناف تنصف الزوج وتقضى بضم الأبناء للجدة لأب
وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم - لما كان ذلك - وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى لما سبق بيانه فإنها تكون قد خالفت القانون لرفضها الدعوى استنادا لتنازل الزوج عن دعواه الجنائية في حين أنه ووفقا لما هو مستقر عليه من أحكام مار بيانها لا يسري هذا التنازل لا يستطيل آثره إلى غير الدعوى الجنائية، وخاصة لا يؤثر على دعوى التطليق بالذات، وإلا كان في الأمر اجحاف بحقوق الزوج الذي يؤثر التنازل عن شكواه ستراً للفضيحة لأن فيها إجبار له على العيش مع زوجة كانت تستحق العقوبة الجنائية، وحيث أن محكمة أول درجة قد خالف ذلك - وقضت بما هو ثابت بحيثيات الحكم للأسباب المبينة فيه فإنها تكون خالف القانون مُهدرة حق الزوج في التطليق الأمر الذي نلتمس معه إلغاء الحكم الطعين فيما قضي فيه برفض الدعوى والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددًا بالتالي:
1- بتطليق المستأنف "ن. س" من المستأنف ضدها "ع. م" لعلة ارتكاب الرذيلة وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي مع حفظ كافة حقوق المستأنف الأخرى بسائر أنواعها.
2- وفي الدعوى الثانية: بإسقاط حضانة الام – المستأنف ضدها - عن الصغيرين، وذلك لعدم امانتها عليهما، وبضمهما لأم الأب لتتولى شئون رعايتهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة