يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وفيما يلى نستعرض آليات متابعة المشروعات بأحكام القوانين الحاكمة للنشاط، وذلك عقب صدور التراخيص اللازمة.
ووفقا للقانون:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (56) من هذا القانون، فى أحوال صدور الترخيص من الجهاز، يكون للجهات المختصة الحق فى متابعة التزام المشروعات بأحكام القوانين الحاكمة للنشاط المرخص به بشرط ألا يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها لأوجه نشاطها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
الجدير بالذكر أن المادة (56) تنص على: "لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بالوقف الإدارى لأى مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق، بحسب الأحوال، إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة ".
ويذكر أن محمد معيط وزير المالية، بعث برسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى تصريحات سابقة كشف خلالها بعض الحوافز الضريبية الجديدة التى تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى إطار الحملة الوطنية لبناء الوعى الضريبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة