يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وفيما يلى نستعرض حالات بموجبها لا تتمتع المشروعات بالحوافز والمزايا المنصوص عليها فى القانون.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى أو بقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على ذلك توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ويذكر أن محمد معيط وزير المالية، بعث برسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى تصريحات سابقة كشف خلالها بعض الحوافز الضريبية الجديدة التى تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى إطار الحملة الوطنية لبناء الوعى الضريبى، مؤكدًا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لهذه المشروعات يمد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها؛ باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادى، الغنية بالوظائف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة