أقامت سيدة، دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتخلفه عن أداء النفقات المقدرة بـ 80 ألف جنيه شهريا متجمد عن عام ونصف، وطالبته بسداد 125 ألف مصروفات المدرسة للعامين السابقين، ودعوى أخري طالبت فيها بحبسه لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائى بتمكينها من ضم طفلها البالغ 9 سنوات، وذلك بعد وقوع خلافات بينهما بعد ضبطه يرتكب جريمة الزنا، وقيامه بالاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها ومنحها لعشيقته، وطردها من منزلها عقابا لها على فضحه.
وذكرت الزوجة: "تحملت 12 عاما برفقته فى عذاب، عنف وإهانة لسنوات بسبب طمعه فى راتبي، وفى النهاية امتنع عن الإنفاق على طفله وحرمني منه منذ شهور، وسعي للانتقام مني بتشويه سمعتي، وملاحقتي بدعوي نشوز وطاعة".
وأكدت الزوجة "ر.أ"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية :" اعتاد زوجي على التعدي على بالضرب المبرح، وجعلى خادمة لوالدته، تدخلت فى حياتي ودفعته للإساءة لى، حرمني من حقى فى شقة الحضانة، واحتجز ابني ومنعني من تنفيذ حكم قضائي، بعد أن هددني بحرماني من حقوقي الشرعية، مما دفعني لطلب خلعه بدعوي قضائية بعد رفضه تطليقي.
وتؤكد:"رفض سداد المصروفات المدرسية لطفله، وخلال 14 شهر عاقبني بملاحقتي بتهم كيدية، والتهديد والوعيد، جن جنونه وهدد بأنه لن يتركني حتى أموت، ورفض منحي حقوقي وهدد بإيذائي، إذا لم أتنازل بشكل كتابي عن النفقة ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة