بدأت أجهزة الأمن في الدول المختلفة لاسيما الإتحاد الأوروبي من خلال وحدات مكافحة الجرائم المعلوماتية اتخاذ إجراءات احترازية بعد تفش ظاهرة قرصنة تطبيق "Whatsapp" لبعض المواطنين من قبل مجهولين.
وتبدأ عملية القرصنة بتلقي المواطن رسائل نصية "sms" تتضمن رمزاً أو "6-digit code"، إذ يعمد الشخص المجهول إلى التواصل مع الضحية من رقم إنترنت أو رقم ضحية أخرى - في معظم الأحيان يكون الرقم مقرصن عائد لشخص موثوق به من قبل الضحية - ويطلب منهم تزويده بالرمز المرسل بحجة أنه أرسله له عن طريق الخطأ، وبعد أن يرسل له الرمز يفعّل المقرصن تطبيق "Whatsapp" العائد للضحية على جهازه.
القرصنة العالمية لتطبيق "Whatsapp" والعقاب عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات:
وبالتالي يتعذر على صاحب الحساب إعادة تفعيله من جديد، إلا بعد فترة زمنية من خلال الولوج إلى "Resend code" أو "Call me"، وبعد أن يصبح الـتطبيق تحت سيطرة المقرصِن، يعمد الأخير إلى التواصل مع الأشخاص الموجودين على الحساب أو غيرهم منتحلاً صفة صاحب الرقم، ويبادر إلى القيام بأفعال جرمية مثل:
- القيام بالخدعة ذاتها المذكورة أعلاه على لائحة الأشخاص الموجودين على هاتف الضحية وقرصنة حساباتهم.
- وضع صور إباحية والتواصل مع أرقام النساء، منتحلاً صفة صاحب الرقم.
- ابتزاز الضحية والتهديد بإرسال المحادثات ومضمونها وأي صور في حال وجودها إذا لم تقم بإرسال بطاقات تشريج لإعادة التطبيق لها.
القرصنة العالمية لتطبيق Whatsapp
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين المستخدمين وهى القرصنة العالمية لتطبيق Whatsapp والعقاب عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 فى الوقت الذى حظرت أجهزة الأمن في الدول المختلفة المواطنين بعدم الإجابة على هذه الرسائل عن طريق إعادة إرسال الرمز، تفادياً للوقوع ضحية قرصنة تطبيق Whatsapp وهو ما يجب أن ينتبه إليه المواطن علي اعتبار أن الوقاية خير من العلاج – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.
فى البداية – لابد أن نعلم أن المشرع المصري جرم تلك القرصنة في القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات إذ نصت المادة 18 منه: "علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" – وفقا لـ"فاروق".
كما جرم المشرع في المادة 17 ذات القانون الاعتداء علي سلامة البيانات والمعلومات الاليكترونية الواردة إلي صاحب الحساب أو الصادرة منه أو المخزنة فيه المجرمة بموجب المادة 17 من ذات القانون، وتختلف جريمة المادة 17 عن جريمة المادة 18 أن محل الجريمة الأولي بيانات ومعلومات إليكترونية داخل الحساب ذاته اما محل جريمة المادة 18 فهو فحسب البريد الالكتروني أو الحساب دون المساس بالبيانات والمعلومات الواردة اليه أو الصادرة منه أو المخزنة فيه.بحيث أن تناول الاعتداء تلك المعلومات والبيانات ارتكب الجاني الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٧بالاضافه الي الجريمة المنصوص عليها في المادة 18 ووقعت عقوبة الجريمة الأولي بحسبانها الأشد – الكلام لأستاذ القانون الجنائى.
المشرع حدد 6 حالات لمحاولة الإضرار بالمواطن المصرى من الخارج:
ونظرا لأن القراصنة قد يتواجدون خارج مصر لذا نصت المادة "3" من قانون جرائم تقنية المعلومات المشار إليه علي سريات أحكامه على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك فى أي من الأحوال الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن أيه وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائي وكانت مسجله لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الأشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.
6- إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
كما نصت المادة "4" علي التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقولها تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون بالبلاد الأجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات. على أن يكون المركز الفنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو المنقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة