عن جريمة إخفاء المسروقات.. هل توسط الشخص فى عرض أشياء مسروقة للبيع تعد جريمة إخفاء؟.. المشرع اعتبر توسط المتهم فى عرض أشياء مسروقة للبيع دون وصول يده لتلك الأشياء لا يعد إخفاء لها.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة

الخميس، 23 يوليو 2020 12:00 ص
عن جريمة إخفاء المسروقات.. هل توسط الشخص فى عرض أشياء مسروقة للبيع تعد جريمة إخفاء؟.. المشرع اعتبر توسط المتهم فى عرض أشياء مسروقة للبيع دون وصول يده لتلك الأشياء لا يعد إخفاء لها.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة    مسروقات
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحدث في بعض الأحيان أن يقوم شخص بشراء شيء ما دونما أن يتبين من مصدر وصول هذا البائع للشيء المشتري، ومن ثم يمكن أن يقع أى شخص منا في جريمة إخفاء شيء متحصل من جريمة سرقة، أو أن يحدث ويتوسط شخص لأخر فى بيع أشياء ويتضح بعد إتمام عملية الشراء أن تكون تلك الأشياء مسروقة، مثلما حدث مع "أسامة.ل"، 33 سنة، محافظة الجيزة، والذى سرد مأساته لـ"اليوم السابع" فى محاولة لإيجاد حلول قانونية.

وتابع: "توسطت لأحد جيرانى فى شراء هاتف محمول عام 2019 من إحدى الصفحات المختصة ببيع الأشياء المستعملة على الفيس بوك، فقد سبق لي وأن اشتريت هاتف محمول من خلال تلك الصفحة على أساس أنى على معرفة بالبائع حيث اشتراه بثمن تقريباَ كما يباع فى المحلات، ولأنه مستعمل خفض ثمنه لـ3000 جنية من ثمنه الأصلي فى المحلات.   

201810101233363336

التوسط فى عرض أشياء مسروقة للبيع

ويضيف: "مرت الأيام وفى أواخر بداية عام 2020، وصل لجارى استدعاء من الشرطة كون الهاتف الذى اشتراه – مسروق – وذهب إليهم وأخبرهم بكل شئ لكن البائع لا يعرف عنه شئ باعتبار أنه جاء من خلالي، وبحثنا عن هذا الشخص على فيس بوك وعلمنا أن أسمه غير صحيح، وقد قام بغلق حسابه، وخلال الأيام الماضية وصلني إعلان من المحكمة بأننى تمت احالتى للمحاكمة بتهمة التوسط فى عرض أشياء مسروقة للبيع.. فما هى العقوبة فى مثل هذا الاتهام وما هو الحل".    

توسط المتهم فى عرض أشياء مسروقة للبيع دون وصول يده لتلك الأشياء لا يعد إخفاء لها

فى هذا الشأن – يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمود البدوى – محكمة النقض المصرية حسمت هذا الأمر حينما أرسخت القاعدة القانونية بأن توسط المتهم في عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادي للجريمة، أما عن العقوبة فإن نص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات يجرى بأن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية قتل بالظروف التى أورد بيانها استنادا إلى أدلة واعتبارات من شأنها أن تؤدى إليها ثم أخذه بالرأفة وطبق لمصلحته المادة 17 من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، فإنه لا يقبل من هذا المتهم الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض

Doc-P-674875-637176087340372411

عقوبة إخفاء أشياء مسروقة تصل للحبس سنتين

ووفقا لـ"البدوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - تعاقب الفقرة الثانية من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات المخفى لأشياء مختلسة مع علمه بذلك بعقوبة جناية الاختلاس، وإذ كانت كل من جريمتى الاختلاس والإخفاء مستقلة عن الأخرى فإن إحالة هذه المادة على المادة 112 من القانون ذاته فى شأن العقاب لا تنصرف إلا إلى العقوبة الواردة فى هذه المادة الأخيرة دون غيرها، مما نصت عليها المادة 118 من هذا القانون، والتى أراد الشارع إنزالها بالموظف العمومى أو من فى حكمه لاعتبارات متعلقة بطبيعة جناية الاختلاس ذاتها وبصفته فاعلها.

ولما كان نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع عملة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان الجانى يعلم بأن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك، وقضى عليه بالغرامة تطبيقاً لنص الفقرة من المادة الأولى 44 مكرراً من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقض، ولا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون الفعل المكون لها قد وقع سراً فى غير علانية، أو أن يكون مرتكبه قد وصلت يده إلى المسروق بغير ثمن أو مقابل، وإذن فلا يجدى المتهم أن يكون قد أشترى الأشياء المسروقة جهاراً أمام الناس ما دام هو حين اشتراها كان عالماً بسرقتها – الكلام لـ"البدوى"

40887-11111111111111

رأى محكمة النقض فى الأزمة  

سبق لمحكمة النقض أن تصدت لمثل هذا النزاع فى الطعن المقيد برقم 4007 لسنة 82 القضائية حيث قالت فى حيثيات الحكم أنه - لما كان ذلك - ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى، فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة، إلا أنها قد أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أو اطرحتها، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديًا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل، ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررًا من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع، كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصًا سائغًا كافيًا لحمل قضائه، كما أن القانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدرًا للمال الذي يخفيه.

شرط توافر العنصر المادى للجريمة

وبحسب "المحكمة" -  أما إذ انتفى علمه بتلك الظروف المشددة للجريمة، فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وكان من المقرر كذلك أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، إخفاء شيء متحصل من طريق السرقة وعلم الجاني بمصدر هذا الشيء، ولا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجاني الشيء أو حجزه أو حيازته فعلاً، فتوسط المتهم في عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادي للجريمة، لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن السيارة متحصلة من جناية قتل لا يؤدي في جملته أو في تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذي يجب أن يكون يقينيًا في حق الطاعن، ذلك بأنه لم يرد بأقوال أيًا من المتهمين - سواء الثابتة بالتحقيقات أو تلك التي حصلها الحكم - أن الطاعن كان يعلم بأن السيارة متحصلة من جناية قتل، بل كان علمه منصرفًا فقط إلى أنها متحصلة من سرقة.

images

وهو ما قرره الطاعن نفسه مضيفًا أنه قد علم بأنها متحصلة من جريمة قتل في وقت لاحق على بيعها، والعلم في هذا الوقت لا يتحقق به العلم المعتبر الذي لا يتوافر إلا إذا كان مصاحبًا أو سابقًا على فعل الإخفاء، فضلاً عن ذلك، فإن الحكم لم يدلل على أن الطاعن قد اتصلت يده بالسيارة المسروقة وأن سلطانه كان مبسوطًا عليها، وحاصل ما أورده في هذا الصدد أنه توسط في بيعها، وأنه الذي أحضر من اشتراها، وهو ما لا يكفي للقول بتوافر الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة, لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوبًا بالقصور في التدليل على العلم المعتبر عن مصدر المال الذي يعاقب المتهم على إخفائه مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن وحده لاقتصار وجه الطعن عليه وحده وعدم اتصاله بمن سواه من المتهمين.   

 

92508009_2878948408848495_2938861110641557504_n

 

92214447_2878949068848429_8915373846089957376_n
 
 

 

92421347_2878949255515077_1617562371042050048_n
 
 

 

92430525_2878948922181777_6541238017896480768_n
 
 

 

92471376_2878948605515142_4301132369366089728_n
 
 

 


 
 

 

92565250_2878948802181789_2203103457303330816_n
 
 

 

92674371_2878949002181769_4662840818384502784_n
 
 

 

92733838_2878948495515153_2860709104039493632_n
 
 

 

92948158_2878948698848466_2678853449923166208_n








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة