وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الاثنين الماضى، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء، والتصويت وقوفا، فيما اعترض 8 نواب على المشروع، ونستعرض في التقرير التالى أهم المعلومات عن التعديلات التي أقرها البرلمان.
ما هو الهدف من مشروع القانون؟
يهدف مشروع القانون إلى تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، وما يتم اتخاذه بشأنها حال استمرار الخسائر، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981.
كيف نظم القانون صرف نصيب العمال من الأرباح؟
تستهدف التعديلات تحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المساهمين، وذلك بالنص على أن يكون توزيع الأرباح بالبدء فى صرف نصيب العاملين فى الأرباح بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أى نسبة من الأرباح على المساهمين أو مجلس الإدارة وأن يكون توزيع نسبة العاملين فى الأرباح توزيعا نقديا بالكامل بخلاف النص الحالى الذى لا يجيز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الارباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية، ويلى ذلك توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة فى الأرباح بما لا يجاوز 5% للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع وأن يكون للجمعية العمومية تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقى أرباح الشركة على المساهمين من عدمه.
كيف سيتم التعامل مع الشركات الخاسرة؟
تضمن التعديل الوارد على المادة رقم (38) من القانون إضافة فقرة ثانية لوضع ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، وفى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العمال فى هذه الشركات حال الدمج أو التصفية بما لا يقل عما هو مقرر وفقًا لقانون العمل، وذلك بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة فى ضخ أموال لشركات لا يوجد مبرر اقتصادى لبقائها ولا جدوى من استمرارها، مع وضع فترة انتقالية قدرها 3 سنوات للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها بشأنها.
ما هي التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة؟
تم تعديل هيكل تشكيل مجلس إدارة الشركات التابعة ليعكس حقوق الملكية بمراعاة قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل ودون الإخلال بسُلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، مع وجود رئيس غير تنفيذى، وتمثيل العمال بمجلس إدارة الشركة بعضو أو عضوين منتخبين بحسب عدد أعضاء المجلس، وجوازية تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة - من غير المساهمين - بمجلس الإدارة تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، وهو الأمر الذى يعطى المرونة فى تشكيل المجلس وفقًا لحجم أعمال الشركة وأوجه نشاطها، ويحقق الفاعلية والكفاءة فى إدارة هذه الشركات، وإلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنويًا بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة