نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق على الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ، وجاء فى المادة الأولى 11 بندا وهى "ضوابط الدعاية الانتخابية، وضمت الحق في الدعاية الانتخابية، مدة الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى للإنفاق، تلقى التبرعات، حظر تلقى تبرعات من جهات محدودة، رصد أموال الدعاية، واجبات البنك أو مكتب البريد والمرشح، ضبط حسابات الدعاية، استخدام وسائل الإعلام، محظورات الدعاية، حظر استخدام صلاحيات الوظيفة العامة".
مدة الدعاية والصمت الدعائى
ونص القرار على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى إعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتُحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل.
الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية
وحدد القرار الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، على أن يكون الحد الأقصى لما يُنفقه كل مترشح فى الدعاية للنظام الفردى 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما يُنفقه كل المترشحين على القائمة المُخصص لها (15 مقعدا) 2.5 مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى لما يُنفقه كل المترشحين على القائمة المُخصص لها (35 مقعدا) 5 ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة مليونى جنيه.
قائمة المحظورات.. أبرزها الاجتماعات العامة
كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات حظر تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية مراعاةً للتباعد الاجتماعى لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المُستجد، حيث نص القرار على أنه يجب الالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تُصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكدت أنه يُحظر بغرض الدعاية التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمُترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية او استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
ويُحظر على المرشحين استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية.
وتضمنت قائمة المحظورات أيضا الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية والخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويُحظر أيضا القيام بأى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه او التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه مُعين أو الامتناع عنه.
كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات حظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى)، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، ويُحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير، أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
ونص القرار أيضا على أنه يُحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى الوظائف الإدارية العليا فى الدولة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو على نحو يُخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة