نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق على الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ.
وجاء في القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 32 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات كجلس الشيوخ.
وجاء في المادة الأولى 11 بندا وهى "ضوابط الدعاية الانتخابية، وضمت الحق في الدعاية الانتخابية، مدة الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى للإنفاق، تلقى التبرعات، حظر تلقى تبرعات من جهات محدودة، رصد أموال الدعاية، واجبات البنك أو مكتب البريد والمرشح، ضبط حسابات الدعاية، استخدام وسائل الإعلام، محظورات الدعاية، حظر استخدام صلاحيات الوظيفة العامة".
وحدد القرار الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية كالتالى:
يكون الحد الأقصى لما يُنفقه كل مترشح فى الدعاية للنظام الفردى 500 ألف جنيه
يكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه
يكون الحد الأقصى لما يُنفقه كل المترشحين على القائمة المُخصص لها (15 مقعدا) 2.5 مليون جنيه
يكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة مليون جنيه
يكون الحد الأقصى لما يُنفقه كل المترشحين على القائمة المُخصص لها (35 مقعدا) 5 ملايين جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة