أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما جاءت التحريات بصحة الواقعة وأنه وراء بلاغات السرقة، وكان قد أدلى المتهم بسرقة الدراجات الهوائية بمنطقة المعادى، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال إنه تخصص في سرقة الدراجات الهوائية عقب مراقبة المكان والتأكد من عدم وجود أحد بجوارها، مشيرا إلى أنه يسرق الدرجات الهوائية ويبيعها لأحد التجار بثمن بخس.
وتمكنت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، فى ضبط أحد الأشخاص تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادى وضبط المسروقات لدى عميله، وحرر محضر بالواقعة، وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى، يفيد بقيام عنصر إجرامى "سبق إتهامه فى العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ، بإرتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادى بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها ، و 3 دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جاري التوصل لمالكيهم" ، وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة