9 مواد يحظر "الأعلى للإعلام" تضمنها فى المطبوعات الواردة من الخارج.. تعرف عليها

السبت، 23 مايو 2020 06:00 م
9 مواد يحظر "الأعلى للإعلام" تضمنها فى المطبوعات الواردة من الخارج.. تعرف عليها المجلس الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، دخول أو تداول أو عرض المطبوعات الواردة من خارج جمهورية مصر العربية إذا كانت تتضمن مواد إباحية أو تدعو إليها أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية .

وقال المجلس فى لائحة التراخيص الصادرة عنه أنه في جميع الأحوال لا يجوز دخول أو تداول المطبوعات الواردة من الخارج إذا كان يزيد عدد نسخها عن نسخة واحدة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى ، وأنه على من يرغب في استيراد أو تداول مطبوعات من الخارج أن يُقدم طلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض دون رسوم، موضحا به اسم صاحب الطلب وصفته وجنسيته ومحل إقامته، ونوع نشاطه، ومحله القانوني، وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل، واسم المطبوعات المطلوب دخولها، ولغتها، وملخص عنها، واسم المؤلف، واسم دار النشر الأجنبية، ورقم الإيداع بالخارج، ويرفق مع النموذج نسختين من المطبوعات المطلوب دخولها أو تداولها.

وأوضحت اللائحة أن تحيل الأمانة العامة الطلب إلى لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية خلال أسبوع من تاريخ قيده، وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في الموافقة على دخول أو تداول هذه المطبوعات من عدمه ، وللمجلس الأعلى أن يُقرر - وفقًا لتقديره - عدم الموافقة على دخول أو تداول تلك المطبوعات إذا كان ذلك متعلقًا باعتبارات الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي .

ويرصد "اليوم السابع" المواد التى يجب أن تُراعي لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية عند الفحص ألا تتضمن هذه المطبوعات هذه المواد و عدم ملائمتها للتداول ويكون من بين هذه المواد : 1_ المواد التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تَعرضًا من شأنه تكدير السلم العام .

2_ المواد التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية .

3_ المواد الإباحية أو التي تدعو إليها .

4_ المواد التي تدعو إلى مخالفة الدستور أو القانون .

5_ المواد التي تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة .

6_ المواد التي تدعو للإخلال بأمن البلاد .

7_ المواد التي تمس السمعة أو الكرامة لأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو لمؤسساتها.

8_ المواد التي تُمجد الجريمة أو تُشجع على ارتكابها .

9_ المواد التي لا تراعي التصنيف العمري للأطفال .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة