زوج يطالب بإلزام زوجته برد مقدم الصداق الصورى بعد شهرين زواج

الإثنين، 11 مايو 2020 02:56 م
زوج يطالب بإلزام زوجته برد مقدم الصداق الصورى بعد شهرين زواج خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب زوج، إلزام زوجته برد مقدم الصداق الصوري، بعد إقامتها دعوي خلع، أمام محكمة الأسرة القاهرة الجديدة، والمتمثل فى مصوغات ذهبية بخلاف الشبكة المتعارف عليها، وقدرت قيمتها 550 ألف جنيه، وذلك بعد طلبها الطلاق وعرضها رد 10 ألاف جنيه المسجلين بالعقد الرسمي، والتى تم كتابتها بين الزوجين كمقدم الصداق.

وأكد الزوج أمام محكمة الأسرة بأنه طالبها أكثر من مرة لإصلاح الشقاق بينهم، ورفضه الطلاق وإكمال حياتهم الزوجية إلا أنها رفضت، وعندما طالبها بإنهاء المسائل المتعلقة بالأمور المادية بشكل ودى رفضت رغم مرور 60 يوم على زواجهما فقط.

وتابع خ.س.ر، البالغ من العمر 39 عام، بمحكمة الأسرة:"  طلبت الطلاق خلعا، بعد خلافات لا ترقي لطلب الانفصال بسبب زن حماتى وإصرارها على تدمير حياتي بعد رفضي تسجيل السيارة باسمها،، وادعت فى المحكمة أنها تزوجت  بمقدم صداق سجل فى وثيقة الزواج بمبلغ 10 ألاف ، وأنها تخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب بغضها الحياة الزوجية، وعرضت تنازلها عن المؤخر والمقدم مقابل الطلاق منه، وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة، وذلك حتى تستولى على نصف مليون  جنيه المقدم الحقيقي".

وأشار الزوج إلى أنه أدعي بصورية مقدم الصداق المثبت في وثيقة زواج المدعية من المدعي عليه، وأن حقيقة مقدم الصداق وفقا للشهود والفواتير والأوراق المسجل فيها الاتفاق التى اشترطته الزوجة لإتمام الزواج،كانت بشرائه مصوغات ذهبية، لكشف تحايل زوجته للهروب من الالتزام بالعقد الذى تعاقدا فيه على استلام مقدم الصداق، وأن المبلغ المسجل بعقد الزواج كان صوريا .

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإذا كان مقدار عاجل الصداق "مسمى بالعقد "، فادعي الزوج بصوريت ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى،  فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بإن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان ( عيني – نقدي )، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر  كشرط لقبول دعوى الخلع.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة