التحفظ على 4 أطنان مواد غذائية قبل احتكارها بالإسكندرية

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:09 م
التحفظ على 4 أطنان مواد غذائية قبل احتكارها بالإسكندرية أرز - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمر المستشار مصطفى المنشاوى، رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على 4 أطنان أرز وسكر ومكرونة داخل مخزن بدون ترخيص قبل إخفائها عن الأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار وإخفاء سلع غذائية.
 
تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن بحجب سلع غذائية من التداول فى الأسواق بغرض التلاعب بالأسعار داخل مخزن غير معلن عنه تابع لمحل بقالة فى منطقة العجمى دائرة قسم شرطة الدخيلة.
 
تمت مداهمة المخزن وألقى القبض على مالكه، وبتفتيشه عثر على 3 أطنان و415 كيلو أرز و300 كيلو سكر و160 كيلو مكرونة، قبل إحفائها وحجبها عن المستهلكين بقصد رفع ثمنها وبيعها بأزيد من أسعارها التربح منها بدون وجه حق، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة