أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا بأن الطالب الذى يتعرض لعذر قهرى يمنعه من أداء امتحان الثانوية العامة، يتم احتساب الدرجات الفعلية الحاصل عليها بالدور الثانى وليس النصف، وألزمت المحكمة وزير التربية والتعليم بصفته بإلغاء قرار رفض احتساب مرض طالبة أثناء امتحان الفيزياء كعذر قهرى، وإعطائها كافة درجاتها الفعلية وإضافته للمجموع الكلي
واستندت المحكمة على أنه للطالب الذى يتغيب عن اداء أمتحان الدور الأول فى امتحان الثانوية العامة فى كل المواد أو بعضها بعذر قهرى ، أن يتقدم بطلب للادارة التعليمية ، بما يثبت هذا العذر للنظر فى اعتماده ، وفى حالة اعتماد العذر يكون للطالب حق اداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجة الفعلية ، وفى حالة استمرار العذر المرضى حتى امتحان الدور الثانى لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان.
وأكدت المحكمة أن عذرًا مرضيا قد ألم بالطالبة ، حيث كانت مقيده بالصف الثالث الثانوى وأصيبت بالتهاب بالزائدة الدودية و أجرت عملية استئصال الزائدة قبل يوم من انعقاد امتحان مادة الفيزياء ، وتقدم والداها بطلب إلى رئيس اللجنة لتأجيل الامتحان لنجلته فى مادة الفيزياء الا أن رئيس اللجنة رفض طلبه مما اضطر معه نجلته دخول الامتحان حيث أصابها الاعياء و الاغماء أثناء تاديته وتم نقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج .
لذا رأت المحكمة، بإن قرار رفض اعتبار ما حدث للطالبة عذر قهرى مرضى، وعدم احتساب درجاتها الفعلية بالدور الثانى، يكون قد صدر مخالفا للقانون، يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمانها من حقها فى اللحاق بركب زملائها، ويؤثر على مستقبلها الوظيفى
لذا قضت بوقف تنفيذ قرار جهة الادارة فيما تضمنه من عدم احتساب الدرجات الفعلية التى حصلت عليها الطالبة فى امتحان مادة الفيزياء بالدور الثانى ضمن المجموع الكلى للدرجات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة