قضت المحكمة الإدارية العليا ، بأن كفالة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية يعد أحد أهم التزامات الدولة تجاه المواطنين إذا ما قامت مبررات وضوابط الالتزام به .
وأكدت المحكمة ، أنه لما كان انتقال المريض من محل إقامته إلى المكان المخصص والمحدد لتلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته يمثل واقعاً لازماً لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن ضرورة وحتمية تلقيه ما يحتاجه من العلاج والرعاية الطبية المقررة لحالته الصحية ، والتي يكشف عنها صدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة، ومن ثم يكون التزام الدولة بتحمل نفقات انتقال المريض المستحق للعلاج على نفقة الدولة من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة أمراً حتمياً ولازماً .
واعتبرت المحكمة ، أن تقرير أحقية المريض في العلاج دون تحمل الدولة نفقات الانتقال ، يُعد عبثا ، بل قد يحمل تهديداً بالخطر على حياته.
فإذا كان توفير العلاج والرعاية الصحية للمواطنين على نفقة الدولة حال تحقق موجباته وشرائطه هو أمر واجب على الدولة ، فإن تحمل نفقات انتقال المريض لتلقي هذا العلاج يعد أيضاً أمراً واجباً على الدولة ، إذا ما قرر الطبيب ضرورة انتقال المريض إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته بوسيلة انتقال خاصة .
واستندت المحكمة علي القاعدة الأصولية التي تقضي بأنه "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "، إذ لا يتم العلاج إلا بهذا الانتقال على نحو يضمن سلامة المريض وجدوى العلاج المقدم له ، وبدون هذا الانتقال لا يمكن القول بوفاء الدولة بالتزامها بعلاج المريض الصادر بشأنه قرار العلاج على نفقتها .
صدر الحكم ، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين صلاح جيوشي ، وناصر معلا ، ومحمد المنجى ، وإيهاب الشهاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة