أرست المحكمة الإدارية العليا ، مبدأ قضائي هام بأن المشرع اعتبر جميع الأراضي المملوكة للدولة والتي اعتبرت أثرية، من الأموال العامة، وحظر تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها، وحظر أيضا منح رُخص للبناء فيها ، أو إقامة مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار .
كما حظر غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي ، إلا بترخيص من الهيئة العامة للآثار – والتي حل محلها المجلس الأعلى للآثار – وتحت إشرافها .
وقرر المشرع مد سريان حظر غرس الأشجار أو قطعها أو رفع الأنقاض ، أو أخذ الأتربة والأسمدة والرمال على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع أو الأراضي الأثرية والتي تمتد لمسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة، أو لمسافة تُحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق، ومنح المشرع للهيئة سلطة إزالة أي تعد يقع على أي موقع أثري أو عقار أثري بالطريق الإداري على نفقة المخالف .
وأكدت المحكمة ، إذا لم يثبت أن الأرض محل النزاع في هدا الطعن ، تقع ضمن المواقع أو الأراضي الأثرية أو المناطق المتاخمة لها وفقًا للمبدأ المعروض ، فإنه ينتفي مناط الحماية التي قررها المشرع في هذا الشأن، ويكون القرار الصادر بالإزالة مخالفاً لصحيح حكم الواقع والقانون متعيناً إلغائه
صدر المبدأ برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد أحمد ضيف وناصر سيد معلا وإيهاب عاشور الشهاوي وبهاء سعيد عواد نواب رئيس مجلس الدولة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة