أرست المحكمة الإدارية العليا ، مبدأ قضائي بشأن احترام الدستور لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين .
وأكد المبدأ ، أن الدولة تلتزم من خلال وحداتها ومن بينها الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير العلاج والرعاية الطبية لجميع المواطنين ، وذلك بإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى ، وكذلك صرف الأدوية اللازمة .
وأضاف ، أن هذا الالتزام بتوفير الدواء والرعاية الطبية ، لا ينفك عن الدولة إلا باستقرار الحالة المرضية ، أو الإبراء من المرض، وليس ذلك هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عن من تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها التى لا تستطيع بأي حال التنصل منها تحقيقًا لخير الوطن ونشرًا للأمن والسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب.
صدر المبدأ برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر معلا ، ومحمد المنجى وناصر محمد النقيب ، ود/ محمود سلامة خليل ، نواب رئيس مجلس الدولة .
وأستندت المحكمة في المبدأ علي حرص المُشرع علي دعم التأمين الاجتماعي والصحي، وناط بالدولة تقديم خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم ، في الحدود التي يبينها القانون من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم أو مرضهم، بما يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقًا لنص المادة السابعة عشر من الدستور الاى تسير وفق أحكامه البلاد بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون منافيًا لأحكام الدستور ومقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يعود بها إلي الوراء .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة