أرست المحكمة الإدارية العليا ، مبدأ قضائي جديد بشأن الاحكام التى تصدر في الشق العاجل ، وتكون مقامة بطلب مستعجل من أصحابها ، بأن الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى، وإن كان حكما قطعيا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه .
وأضاف المبدأ ، أن الحكم في الشق المستعجل والصادر يكون له مقومات الأحكام وخصائصها ، ومنها جواز الطعن فيه على استقلال ، إلا أنه حكم وقتي بطبيعته ينتهي أثره ويستنفد غرضه ويسقط بصدور الحكم المتعلق بموضوع المنازعة أو الدعوى المقامة .
وأشارت المحكمة ، أن الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص أو الشكل التي يدفع بها خصوم الدعوى ، عند تصدي المحكمة للشق العاجل في الدعوى ، تُقيد محكمة أول درجة " القضاء الإدارى " عند نظر الموضوع بها ، لكنه لا يقيد محكمة الطعن الدرجة الثانية "المحكمة الإدارية العليا " في تناول هذه الدفوع عند إثارتها أو التمسك بها أمامها بعد أن سقطت حجية الحكم المستعجل برمته بصدور حكم في الموضوع .
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين محمد المنجى ، وإيهاب عاشور الشهاوى ، وناصر عبد الموجود ، والدكتور محمود سلامة نواب رئيس مجلس الدولة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة