واستثنت المادة من الحظر المشار إليه الأوضاع الأتية:
أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب) الأراضي التي تقيم عليها الدولة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والتجمعات الريفية التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
وحسب المادة القانونية، يُشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
جدير بالذكر، أن فلسفة مشروع القانون تتضمن عدة مبادئ محددة، فى مقدمتها تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، مراعاة البعد الاجتماعى والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتى كانت تواجه صعوبة كبيرة فى البدء فى التنفيذ نظرًا لأنها فى كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمرانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة