تواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها المزمع عقده الثلاثاء القادم ، مناقشة مواد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحضور عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويعد أحد التشريعات الهامة أمام اللجنة لاسيما لدوره في حماية الموارد الأحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمي أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة.
وتأتى أهمية مشروع القانون، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المباديء الاساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.
و ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما فى ذلك المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة.
وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،قد وافقت من قبل برئاسة النائب طلعت السويدى، على المواد (20، 21) بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
وحسب المادة (20)، لايجوز لصاحب الترخيص نقل الموارد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص دون إذن كتابى مسبق من الجهاز، ويشترط النشر المسبق الذى ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الأحيائية فى مصر مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.
وأجازت المادة (21) للجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، تعديل أو الغاء الترخيص وإزالة ماترتب عليه من نتائج فى الأحوال الأتية، ومنها مخالفة أى شرط من شروط الترخيص، وأن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضا للانقراض بدرجة حرج، و أن يكون للجمع آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التقليدية أو الروحية للمجتمعات المحلية، أو أن يتخذ المرخص له أسلوبًا للجمع والاستخدام لغرض يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية التى صدقت مصر عليها أو قانون المحميات الطبيعة. ويجوز لصاحب الترخيص التظلم خلال شهر من إخطاره بالقرار وفقًا للمادة(15) من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة