قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بالحبس عام لمتهم بانتحال صفة شقيقة بمحضر النيابة العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية المقيدة برقم 1046 جنايات الجمالية، قيام المتهم "م.س" بارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي بالاشتراك مع موظف عام حسن النية، بأن أدلى باسم شقيقة بمحضر الشرطة، بقصد الهروب من العقوبة، كما احرز المتهم جوهر مخدر الهيروين فى غير الاحوال المصرح بها.
وخلال التحقيقات اقر المتهم بانتحاله صفة شقيقة "حسن" امام ضابط المباحث وبتحقيقات النيابة والتوقيع علي محضر النيابة والمباحث بالاسم المنتحل، للهروب من العقوبة.
وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة إحالة المتهم لمحكمة الجنايات والتى قضت بالحبس سنة مع الشغل في اتهامه بانتحال الصفة.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة