وفقًا لتعديلات قانون البناء الجديدة..

3 حالات مستثناة من حظر إقامة مبانٍ خارج الأحوزة العمرانية.. تعرف عليها

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:00 ص
3 حالات مستثناة من حظر إقامة مبانٍ خارج الأحوزة العمرانية.. تعرف عليها البرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والذى يناقشه مجلس النواب، على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، إلا أنه استثنى بعض الحالات من هذا الحظر.

وفى هذا الصدد، تنص المادة الثانية من مواد الإصدار التى وافق عليها المجلس، على الآتى:

يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعـات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

1- الأراضى التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط موافقة الوزير المختـص بالزراعـة.

2- الأراضى التي تقـام عليها مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

3- الأراضى الزراعية الواقعة خارج زمام القرية وتوابعهــا والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق في جلسته يوم الثلاثاء الماضى، من حيث المبدأ،  على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب.

وتهدف تعديلات قانون البناء إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.

كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة