لا تتوقف محاولات البعض لارتكاب جرائم غسل الأموال، وتمويل أنشطتهم فى الاتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات، إلا أن هذه المحاولات البائسة يقابلها يقظة أمنية، بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وفي واحدة من أقوى الضربات الأمنية، كشفت وزارة الداخلية عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية "من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية" لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم فى الإتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً.
ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت مليار وتسعة وستين مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط "6 من موظفى مكتب بريد مطروح ، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ 4 محافظات، و5 مستفيدين " مقيمين بمحافظة مطروح " تؤول إليهم تلك الأموال.
واستكمالاً لجهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تم ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص فى ذات النشاط مكون من " 3 موظفين بمكتبى بريد "برج العرب ، المرج" ، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وشخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال، فى إطار التغطية على نشاطهم فى مجال الإتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها بلغت "مائة وستة وستون مليون جنيه"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة.
وقانونياً، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، على السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وحددت مادة ( 2 ) من القانون جرائم غسل الأموال، أنه يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد فى المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الاثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبي.
ومؤخراً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون.
كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة : الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة