سيدة تطلب الطلاق بعد 5 سنوات زواج بسبب معايرتها من حماتها لعدم الإنجاب

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 11:21 م
سيدة تطلب الطلاق بعد 5 سنوات زواج بسبب معايرتها من حماتها لعدم الإنجاب خلافات زوجية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، واشتكت فيها من عنف حماتها ومعايرتها بسبب عدم الإنجاب رغم أن العيب من نجلها وصبرها طوال 5 سنوات لمساعدته بأموالها للعلاج، لتدفعه لتركها معلقة منذ عامين والامتناع عن تطليقها، وذلك بعد اعتراضها على تصرفات حماتها، لتؤكد: "تزوج على منقولاتي حتى ينتقم مني بسبب رفضي معايرتنا من والدته بعدم الإنجاب، مما دفعني لترك المنزل".

وتؤكد: "حماتى قامت بتدمير حياتى، وعندما شكوت لأقاربها قامت بتهديدي، ووجهت الاتهامات الكيدية ضدي، وزورت تقرير طبي وشهادة الشهود، حتى تثبت ضربي لها، لتتربص بي وتدمر مستقبلي".

وأشارت الزوجة: "تعهد زوجي بدوره باذلالى، وحرمني من حقوقى الشرعية، ووضع يديه على منقولاتي ومصوغاتي، وأصبحت بسببه مديونة وملاحقه بسبب الأموال التى كنت اقترضها لعلاجه، وزوجي يكتنز أمواله وينفقها على أهله، ليستخرج شهادة فقر وساومني مقابل حقوقى، وطلب مني أن أعود خادمة لزوجته الجديدة".

وأضافت س.أ.خ البالغة من العمر 33 عاما، أمام محكمة الأسرة: "وقعت فى قبضة زوج يعشق المال ويرفض إنفاقه، فكنت أتعرض على يد والدته للعنف والإساءة، ليستغل حبي له ويبتزني، وبعد وقوفى بجواره بسبب معاناته من مشكلة صحية تمنعه وتمنعني من الانجذاب تزوج بأخري، وحاول أن يجبرني على العيش في شقة والدته، لأقرر الهرب من جحيم العيش برفقتهم خوفا من بطشهم بي".

وأضافت: "رفض تطليقي بالمعروف وتركني معلقة طوال عامين، وأصبحت مفلسة وزوجي يكتنز أموال تقدر بمئات الآلاف، بعد أن وقفت بجواره ليعظم أرباحه من عمله، وتحملت غيابه المستمر عني، وصبرت على ظروفه، لم أشتكى له من تصرفات والدته، وبالرغم من ذلك خانني، وأصبح متعدد العلاقات".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة