تضمن القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن قانون المحال العامة، آليات الترخيص، وذلك وفقا لعدد من الإجراءات والاحكام المنصوص عليها، كما يهدف التشريع لضم هذه المحال للاقتصاد الرسمى للدولة، وفى نفس الوقت للحفاظ على القائمين على هذه المحال وجميع العاملين بها، وتقديم كل الدعم من خلال حزمة من التيسيرات والتسهيلات.
وفيما يلى نستعرض آلية مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر، وما هو المركز المختص بإصدار التراخيص، والجهة التى يقدم لها طلب الترخيص.
ووفقا للقانون" تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ".
ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
والمركز وفقا للتعريف الوارد فى القانون هو: مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.
ويقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة