تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والتي بموجبها يحصل ذوو الهمم على كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون سالف الذكر، والتي تهدف لدمجهم في المجتمع بصورة كبيرة، وفيما يلى نستعرض آليات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة.
يكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للإجراءات الآتية:
1. يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية.
2. يتضمن التقرير التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي.
3. يسجل طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته.
4. يطبق مكتب التأهيل الاجتماعي أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها.
5. تحديد مدى انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
6. يحدد مكتب التأهيل الاجتماعي درجات الإعاقة وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة (3) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.
7. يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد كتابة نموذج استمارة الخدمات الشاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة