تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إنشاء قاعدة بيانات بشأن راغبي العمل من الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقا لطبيعة كل إعاقة والعمل المناسب لها، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات كما وردت في اللائحة التنفيذية.
تنشئ الوزارة المختصة بشئون العمل، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس، قاعدة بيانات موحدة تتضمن تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل طبقا لنوع ودرجة الإعاقة والمهن التي تم تأهيلهم عليها، والملحقين بعمل وجهات العمل التي يعملون بها، وتقوم بربط هذه القواعد بقواعد البيانات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة، وذلك بمراعاة اختصاص الوزارة المختصة بشئون التخطيط والخدمة المدنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
الجدير بالذكر أنه وفقا للائحة التنفيذية للقانون تُنشي الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعينة في ذلك بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتشمل سجلا خاصا لكل شخص ذي إعاقة يميزه منذ ميلاده وطوال حياته، ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع الشخص ذوي الإعاقة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بوضع معايير وإجراءات بشأن سرية البيانات ومستويات الوصول إليها وتحديد سياسات الإتاحة لها ، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية لتأمين قاعدة البيانات المشار إليها بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة