أقامت مطلقة دعوى حبس، ضد والد طفليها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لتخلفه عن دفع متجمد النفقة المقدرة بـ 70 ألف الخاصة بالألعاب والفرش والغطاء عن 3 سنوات، المفروضة عليه قضائيا، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة، ورفضه التواصل مع أطفاله ورؤيتهم، وطردهم من منزل أهله بشهادة الشهود.
وأشارت الزوجة، إلى امتناع مطلقها عن سداد نفقات طفليه، وطردها من مسكن الحضانة رغم الحكم القضائي الذى بحوزتها، بعد زواجه من أخري، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقات أطفالها.
وأكدت أم الطفلين البالغان 4 و7 عام، فى دعواها بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".
وتفاصيل الخلافات كانت بتقدم خ.ك.أ، إلي محكمة الأسرة، وطلبت بإلزام مطلقها بنفقات الفرش والغطاء والألعاب لطفليه بعد اكتفائه فقط بسداد نفقة المأكل منذ تطليقها، وقيامه للجوئها للقضاء لاسترداد حقوقها، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة.
وأكدت أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة مطلقها على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة