يهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، لفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويواجه أية محاولات للتلاعب فى المستندات المقدمة للترخيص، حيث نص فى مادته رقم “105" بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه، وفيما يلى نستعرض تبسيط الإجراءات وبعض الإعفاءات للتيسير على المواطنين في هذا الإطار.
يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة، بحسب الأحوال، تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما.
كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية.
وتسري أحكام هذه المادة خلال مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة