وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.
ويأتى القانون استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى بتحسين أوضاع المعلمين متضمنا حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابى وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الثانية منه منح حافز أداء شهرى إضافى لشاغلى الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 50% من قيمة هذا الحافز فى 30 يونيو 2020، وتترواح الزيادة الشهرية للمعلم ما بين 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا ويستفيد منها 1.4 مليون معلم، وتقدر التكلفة السنوية لتلك الزيادة على الخزانة العامة للدولة بنحو 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون - كما وافق عليه المجلس - كما يلى "يمنح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة رقم 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 39 مكررا (1) من القانون 103 لسنة 1961 بواقع 150 جنيها لكبير المعلمين و145 لمعلم خبير و160 لمعلم أول (أ) و165 معلم أول و185 معلم ومعلم مساعد، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالضوابط المنظمة".
ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى / شيخ الأزهر حسب الأحوال بعد موافقة وزير المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة