أكد مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة ووافقت عليه لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقى، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، عدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنه 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
ونظم المشروع فى مادته (5) إصدار القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة سنويا بقرار من وزير السياحة بالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
يُشار إلى أن مشروع القانون ينشأ البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.
ونظم القانون آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة كخطوة أولية لمنح الوزارة المختصة هذه الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، يمكنها من خلاله وضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحة بهذه البرامج أسماء المعتمرين المسافرين عن طريق المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم، لتتولى الوزارة المختصة - بعد التنسيق مع الجهات المعنية والغرفة المشار إليها - منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معمر، تمهيدا لإرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة