ضرة تحرم طفلتى زوجها من والدتهما لمدة 15 شهرا والأم تطلب ضمهما لحضانتها

الأحد، 25 أكتوبر 2020 08:00 ص
ضرة تحرم طفلتى زوجها من والدتهما لمدة 15 شهرا والأم تطلب ضمهما لحضانتها خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى ضم حضانة طفلتيها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها حرمانها من رؤيتهما منذ عام و3 شهور، بعد احتجازهما على يد ضرتها مستغلة سفر زوجها لتقوم بمعاقبتها بعد نشوب خلافات بينهما، لتؤكد:" زوجى تزوج على بعد 14 عاما من زواجنا، وبالرغم من ذلك صبرت وعشت فى شقتى، ولكن ضرتى أبت أن تتركنى فى سلام، وداومت على افتعال المشاكل والاتفاق مع حماتى ضدى، وتحريض زوجى على عدم منحى حقوقى الشرعية".

وأشارت الزوجة س.خ.أ، البالغة 40 عاما:" سافر زوجى خارج مصر بسبب عمله، وتركنى بمنزلى واعتاد أن يرسل لى النفقات دون أن يخبر زوجته الثانية، وعندما علمت قامت الدنيا، وقررت خطف أطفالى، ورفضت تسليمهم لى، واتفقت مع حماتى أن تخبر زوجى بأننى مشغولة عن الطفلتين بعملى، ولا أحد يهتم بهم ويراعهم، لأعيش محرومة من رؤيتهم أو سماع صوتهم، بعد أن فشلت كافة الحلول الودية لإقناعهم بتسليم الطفلتين لى".

وأضافت:" ضرتى عديمة الرحمة والشفقة، جعلت حماتى تتخلى عنى رغم قضائى 14 عام خادمة لها، ليسرقوا منقولاتى وحقوقى ويطردونى بالشارع، وأقنعوا الصغيرتين أننى فقد عقلى ومن الممكن أن ألحق بهم الضرر".

وتؤكد:" طوال فترة زواجى منه تحملت تحكمات حماتى وعاملتها كأم لى، ولكنها بعد أن تزوج نجلها أصبحت تساومنى على حضانة الطفلتين والنفقات، وقيامها بتعنيفى والتعدى على بالضرب المبرح، ومنذ تلك اللحظة وأنا محرومة من الطفلتين، ولا أعرف مكان إقامتهم بسبب تنقلهم من مكان لآخر".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الأجور من عناصرها أيضا نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها، ولا تستحقه إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، وتستحق الزوجة أيضاً مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق، وعما تكبدته من مصروفات للعلاج.

وشدد القانون على أن مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء،فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، مما يترتب عليه القضاء للأم بالمبالغ التى تنفقها، حتى تحقق ذلك للصغير شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة