تضمن القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، العديد من الاشتراطات التى من شأنها القضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الميسرة والتسهيلات والإجراءات المبسطة لحل هذا الملف وتقنين الأوضاع بصورة سلسلة، وفيما يلي نستعرض الفترة الزمنية اللازمة لإجراء معاينة للمحل المراد تقنين وضعه، بالإضافة للمدة الزمنية في حال عدم استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها.
يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.
فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون.
أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها.
ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة